في المديان يرهن بعض غرمائه قلت : أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقيموا عليه ، أيجوز ما رهن  ؟ 
قال : سألنا  مالكا  عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين ، فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه ، فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ، أتراه له دون الغرماء ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ما لم يفلسوه . 
قال : وقد كان روي مرة عن  مالك  خلاف هذا : أنهم يدخلون معه وليس بشيء . والقول الذي سمعت منه وقال لي ، هو الذي عليه جماعة الناس ، وهو أحق به . فإنما الرهن بمنزلة القضاء ، أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه ، فقضاؤه جائز ، ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره ، إذا كان قائم الوجه يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز .  ابن وهب  وقال  الليث  مثل قول  مالك    . 
				
						
						
