قلت : ما قول  مالك  في الإلداد  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه قال  مالك    : أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها ، فيقولون : قد ذهبت منا ولا نعرف ذلك إلا بقولهم وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ، أو مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس . فإن هؤلاء يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم . 
قلت : هل لحبس هؤلاء حد عند  مالك  ؟ 
قال : لا ، ليس لحبس هؤلاء حد عند  مالك  ، ولكنه يحبسهم أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم ، أو يتبين للقاضي أنه لا مال لهم . فإذا تبين له أنهم لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم . 
قلت : فإذا أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي إفلاسهم ، أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ، ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم  في قول  مالك  ؟ 
قال : ليس  [ ص: 60 ] ذلك ، له عند  مالك  أن يلزمهم ، ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم . 
حدثنا سحنون  عن  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن عبيد الله بن أبي جعفر  ، أن  عمر بن عبد العزيز  كان لا يسجن الحر في الدين يقول : يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس . وإنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها ، صادفت عدما أو ملاء . محمد بن عمرو  عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي  أن  أبا بكر الصديق   وعمر بن الخطاب  كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال ، وما أجد له قضاء في قرض ولا عرض ، ولئن وجدت له قضاء حيث لا تعلم لنقضينه .  ابن وهب  قال  مالك    : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر ، لقول الله تبارك وتعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } سورة البقرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					