استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت قال : وقال  مالك    : في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه  ؟ 
قال  مالك    : لا ينفعه ذلك . 
قال : قلنا  لمالك    : أفتحلف الورثة ؟ قال : قال  مالك    : إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء ، أحلف وإلا ، فلا يمين عليهم . 
قلت : فإن نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين ، أيسقط الدين كله  ، في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					