قلت : أرأيت لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين ، وأقام الآخر مائة شاهد ، وكانت المرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل ، أليس قد تكافأتا في قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا والبينتان قد تكافأتا عندي إذا كانت الشهادة [ ص: 47 ] فيما تجوز فيه شهادة النساء .


