قلت : أرأيت لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين ، وأقام الآخر مائة شاهد ، وكانت المرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل ، أليس قد تكافأتا  في قول  مالك  ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا والبينتان قد تكافأتا عندي إذا كانت الشهادة  [ ص: 47 ] فيما تجوز فيه شهادة النساء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					