قال سحنون    : قال  ابن وهب    . 
قلت  لمالك    : أفيقيم المعتكف المؤذن الصلاة مع المؤذنين أصحابه ؟  فكره ذلك وقال : إنه يقيم الصلاة  [ ص: 301 ] ثم يمشي إلى الإمام وذلك عمل . 
قال سحنون  قال ابن نافع  ، وقال  مالك    : لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ، ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا لينكحها غيره  ، فإن جاءوه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس إذا كان خفيفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					