في شهادة السماع في الولاء قلت : أرأيت إن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا ، لا يعلمان له وارثا غير هذا  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا شهد شاهدان على السماع ، أو شهد شاهد واحد على أنه مولاه ، أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة . فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت إن جاء أحد يستحق ذلك ، وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه . 
قال : وقال لنا  [ ص: 32 ]  مالك    : وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به . 
قال  مالك    : وكذلك لو لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع ، فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء . 
قلت : فإن كان شاهدا واحدا على السماع ، أيحلف ويستحق المال  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، أو أرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ، ولا يستحق به من المال شيئا ; لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة غيره . 
				
						
						
