قلت : أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم ، أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النسوة ويستحق حقه في قول مالك ؟
قال : نعم ، قال مالك : سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : شهادة المرأتين جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما صاحب الحق . قال ابن وهب : وقاله يحيى بن سعيد .


