في شهادة الكافر للمسلم قلت : أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد ، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية  ؟ قال : لم يكن  مالك  يجيز شهادة أحد من أهل الكفر ، لا في سفر ولا في حضر ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . قال  ابن وهب    : أخبرني  يونس بن يزيد  عن  ابن شهاب  أنه قال : لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين  حتى يسلموا . قال  يونس    : وقال  ربيعة    : ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ، ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر ، إلا كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام . ولا تجوز شهادة النصراني  في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام . 
				
						
						
