قلت : أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ، ادعيت عليه حقا من الحقوق واستحلفته  ؟ قال : قال  مالك    : إن حلف برئ . قلت : وإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك ؟ قال : قال  مالك    : إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى عليه بالحق أبدا ، حتى يحلف المدعي على حقه . ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، حتى يحلف المدعي . وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين ، حتى يستحلف الطالب وإن لم يكن يدعي المطلوب يمين الطالب . قال ابن القاسم    : وقال لي ابن أبي حازم    : ليس كل الناس يعرف هذا ، أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين على الطالب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					