في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا قال : وسألت  مالكا   وابن أبي حازم  ، عن الرجل المسلم ، أيأخذ من النصراني المال قراضا ؟  فكرها ذلك جميعا ، قال : وما أظن أنهما كرها ذلك ، إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤجر نفسه من النصراني ، لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرها ذلك . قال : وقال  مالك    : لا بأس أن يدفع المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة ، إذ لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا . 
قال : ولم أسمع من  مالك  في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا ، إلا أن  مالكا  قال : أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني مالا قراضا . ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره  مالك  من القراض قال ابن القاسم    : ولو أخذه لم أره حراما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					