قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه ؟  قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا جزافا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					