قلت : أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع الثوب بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول  مالك  ؟  قال : قال  مالك    : تضمنه قيمته يوم دفعته إليه . 
قلت : ولا يكون لي أن أضمنه قيمته مقصورا وأغرم له كراء قصارته في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					