فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده قلت : أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان  فصام قبله ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  ولم أسمعه منه أنه قال : إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الأسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان  ؟ فقال : لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان ; لأن  مالكا  قال : لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ، ثم جاءه الخبر أنه من رمضان ، قال : لا يجزئه وعليه أن يعيده . وقال سحنون    : وقد ذكر لنا عن  ربيعة  ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب وقد قال  أشهب  مثل قول ابن القاسم  سواء . قال  أشهب    : لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					