قلت : أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال الميت وورثته غيب على من العهدة ؟ قال : قال مالك في الوصي : أنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه .
قلت : فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ؟
قال : في مال اليتامى .
قلت : فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع ؟
قال : بلغني عن مالك أنه قال : لا شيء عليهم .
قال ابن القاسم : وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك .
قلت : أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة ؟ قال : قال مالك : بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة . قال : وقال مالك : في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة .
قلت : فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع ؟
قال : قال مالك : إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب ، وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال : [ ص: 372 ] إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا ، وهذا قوة لما كان يقول من ذلك


