في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب وسألت ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا مثله لا يحدث فيأتي به السلطان وقد غاب بائعه ؟ قال : قال مالك : إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه اشتراه على عهدة الإسلام وبيع الإسلام تلوم السلطان للبائع ، فإن طمع بقدومه وإلا باعه فقضى الرجل حقه ، فإن كان للبائع فضل حبسه له ، وإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بذلك النقصان .
قلت : ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشتري العبد الذي رده بالعيب في قول مالك ؟
قال : نعم ، قال مالك : يدفع إليه الثمن الذي اشترى به العبد .
قلت : فهل يكون على هذا الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان وصاحب العبد غائب إذا باع السلطان العبد ؟ فقال : ادفع إلي الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه نقد الثمن للبائع ؟ .
قال : نعم يكلفه وإلا لم يدفع إليه الثمن ولم أسمع هذا من مالك


