اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية قلت : أرأيت إن اشتريت عمود رخام من رجل قد بنى على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود إن أحببت ؟  قال : نعم ، وهذا من الأمر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة  علمته ولا بمصر    . 
قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل جفن سيفه وهو محلى ونصله وحمائله ولم أشتر منه فضته أيصلح هذا الشراء  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم لا بأس به في قول  مالك    . 
قلت : وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية ؟ 
قال : نعم . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ولا ترى هذا من الضرر ؟ 
قال : لا لأنهما قد رضيا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					