[ ص: 262 ] في الحنوط على الميت قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن المسك والعنبر للميت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، وقال ابن القاسم : يجعل الحنوط على جسد الميت فيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه .
قال وقال مالك المحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ، ولا تحنطه امرأته بالطيب . وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال : إن السنة إذا حنط الميت يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة .
قال ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح قال : أحب الحنوط إلي الكافور ، ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه مع بطنه ورفغيه وما هنالك ، وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه ويجعل الكافور يابسا .
وأن ابن عمر حنط سعيد بن زيد فقالوا : يأتوك بمسك ؟ فقال : نعم ، وأي شيء أطيب من المسك . وعن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب مثله .


