[ ص: 261 ] الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك قال : وقال  مالك  في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء  أمه أو أخته أو عمته أو خالته ، وذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه ويسترنه ، قال : وكذلك المرأة تموت في السفر مع الرجال ومعها ذو رحم محرم منها يغسلها من فوق الثوب ، وهذا إذا لم يكن نساء وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال . 
قال وقال  مالك  إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله  ، يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ، ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على يدي الميت إلى المرفقين ، قال : وكذلك المرأة تموت مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا على الكوعين فقط ، ولا يبلغوا بها إلى المرفقين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					