[ ص: 185 ] كتاب البيوع الفاسدة البيوع الفاسدة قلت : أرأيت من اشترى ثيابا بيعا فاسدا أو حيوانا أو رقيقا فطال مكثها عنده ولم تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكثها عنده ؟  قال : قال  مالك    : أما الحيوان فإنها لا تثبت على حالها لأنها تتغير فإن طال مكثها عند المشتري كان ذلك فوتا ، وأما الثياب والعروض كلها غير الحيوان والرقيق ، فإن تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت . 
قلت : أرأيت إن تغيرت أسواق هذه العروض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشتري أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها ؟  قال : ليس له أن يردها لأنها قد تغيرت بالأسواق ، فلما تغيرت لزمته القيمة ، فليس تسقط بذلك القيمة عنه وإن عادت إلى أسواقها . 
				
						
						
