قلت : أرأيت لو أن لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل : أقرضني مائة إردب حنطة ففعل ، فقلت للذي له علي السلم : اقبضه منه  ، أيجوز  [ ص: 184 ] هذا في قول  مالك  أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال  ابن وهب    : أخبرني  يونس بن يزيد  ، عن  ابن شهاب  قال : إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك : اقبض منه ، قال : لا أرى ذلك يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه منه ثم تعطيه . وعن  بكير بن الأشج   وابن أبي جعفر  مثله . 
قال  ابن أبي جعفر    : ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع : أوف هذا كذا وكذا . 
قال  الليث    : وقال  يحيى  مثله ، وقال  مالك  في هذا : إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي . 
قال  مالك    : وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس أن يحيل الذي عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع ، وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا عليه . 
				
						
						
