في الذي يفوته بعض التكبير قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر  [ ص: 257 ] حين يدخل أم ينتظر حتى يفرغ الإمام فيكبر ؟  قال : بل ينتظر حتى يفرغ الإمام ، ويدخل بتكبيرة الإمام يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام . 
قلت : كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ؟ 
قال : نعم يتبع بعض ذلك بعضا ، كذلك قال لي  مالك    . 
قال علي بن زياد  عن سفيان  عن المغيرة  عن الحارث بن يزيد العكلي  قال : إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر ، وأقم حتى يكبر الثانية فكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  عن قارظ بن شيبة  عن  ابن المسيب  أنه كان يقول : يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة . قال  ابن وهب  عن رجال من أهل العلم عن  علي بن أبي طالب   وابن شهاب   وعطاء بن أبي رباح  وابن أبي سلمة  ومحمد بن عبد الرحمن  مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					