قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا ؟  قال    : لا يصلح إلا أن تنتقد منه أو يقول لك اذهب بنا إلى السوق فأنقدك ، أو يقول لك : اذهب بنا إلى البيت فأجئك بها ، فهذا لا بأس به ، فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فهذا لا خير فيه لأنه يصير دينا بدين . وأخبرني  ابن وهب  ، عن  ابن لهيعة   وحيوة بن شريح  ، عن  خالد بن أبي عمران  أنه سأل القاسم   وسالما  عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس  قال : لا بأس به . وقال  ابن وهب  ، عن رجال من أهل العلم ، عن  جابر بن عبد الله   وعمر بن عبد العزيز   وربيعة   وابن المسيب    : أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعرض في السلف . وقال  مالك    : لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ، ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه ، وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه   } . 
				
						
						
