قلت : أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله ؟ .
قال : قال مالك : في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف .
قلت : وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه ؟
قال : نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا وهذا لا يصلح .
قال : وإنما قال لي مالك : هذا في الذهب والفضة وهذا مثله .


