قال : قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني ؟ .
قال : لا ، إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك .
قال : فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني ؟
قال : لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرا قال ابن القاسم : يريد مالك بقوله أن لا يوكله بغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلم .
قال مالك : ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا .


