[ ص: 12 ] في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير  قلت : هل كان  مالك  يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها ؟ 
قال : نعم كان يكره ذلك قلت : فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه ؟ قال : كان  مالك  يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين قلت : فإن كان أبعد من ذلك ؟ 
قال : لا أدري ما قوله ، ولا أرى أنا به بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					