قلت : فإن كانت أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا ولدها جميعا  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكن يدعى لولدها القافة لأن  مالكا  قال : إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد ، فإنه يدعى لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك . 
قلت : أرأيت إن جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة : اجتمعا فيه جميعا وهو لهما ، فقال الصبي : أنا أوالي النصراني أتمكنه من ذلك أم لا  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أن  عمر  قد قال : ما بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما ؟ 
قال : وسمعت  مالكا  يقول : كان  عمر بن الخطاب  يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنا . 
قال : ولقد سمعت  مالكا  يقول ذلك غير مرة ، واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب . قال : وكان  مالك  لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل  كان يراه  مالك  للأول ويقول : الولد للفراش ، لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد ، وبلغني أن  مالكا  قال : فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر . 
قلت : أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة : إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت :  [ ص: 552 ] إذا قالت القافة : هو لهما جميعا أنه يقال للصبي : وال أيهما شئت أهو قول  مالك  أم لا  ؟ 
قال : لا أدري ولكني رأيته مثل قول  عمر بن الخطاب  لأن  مالكا  قال فيما أخبرتك : أنه يدعى لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل  عمر بن الخطاب  ، ولكن الذي فعله  عمر  فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية . 
قلت : أرأيت إن مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه ؟    . قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء ، فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما . 
قلت : أرأيت كل من دعا  عمر  لأولادهم القافة في الذين ذكرت عن  عمر  أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم ؟ 
قال : لا أدري أكلهم كذلك أم لا ، إلا أن  مالكا  ذكر لي ما أخبرتك أن  عمر  كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا . 
قلت : فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكن وجه ما جاء عن  عمر  أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن  عمر  قد فعله وهو رأيي    . 
				
						
						
