قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لعبده : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر ، وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه ؟
قال : يعتق العبد من الثلث ، وسألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات ، قال مالك : أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهو بمنزلة من طلق في المرض .
قلت : ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق ههنا من المرأة لا من الزوج ؟
قلت : أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك وهذه بمنزلة المفتدية في الميراث ؟


