قلت : أرأيت إذا قدم رجل من سفر فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر ، أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن  ؟ 
قال : يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من  مالك    . 
قلت : ولم ؟ 
قال : لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن نفسه كل ولد يكون لهذا الحمل . 
قلت : فإن ادعى الولد الثاني  ؟ 
قال : يلحق به الولد الأول والثاني ويجلد الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					