قال : وقال مالك : لو أن عسكرا دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك ، فإنهم يقصرون الصلاة قال : ليس دار الحرب كغيرها ، قال : وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة .
قلت له : وإن كانوا في غير قرية ولا مصر أكان مالك يأمرهم أن يتموا ؟
قال : نعم .


