قال : وقال  مالك    : لو أن عسكرا دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك  ، فإنهم يقصرون الصلاة قال : ليس دار الحرب كغيرها ، قال : وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة . 
قلت له : وإن كانوا في غير قرية ولا مصر أكان  مالك  يأمرهم أن يتموا ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					