قال : وقال  مالك  في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كله    : إنه يعيد ما دام في الوقت ، وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات مما هو في وقتها ، فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه . 
قال سحنون  عن  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن عبد الرحمن بن جساس  عن لهيعة بن عقبة  عن  عطاء بن يسار  قال : { إن ناسا قالوا : يا رسول الله كنا مع فلان في سفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعا أربعا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا والذي نفسي بيده تصلون   } . 
قال سحنون    : وقد كانت عائشة  تتم الصلاة في السفر . 
قلت لابن القاسم    : ولو صلى في سفره أربعا أربعا حتى رجع إلى بيته ؟  قال : يعيد ما كان في وقته من الصلوات . 
قلت : لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلاها في السفر أربعا ؟ 
قال : لأن تلك الصلاة لا تجزيء عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت . 
قلت له : فهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت ، فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعدها أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر . 
				
						
						
