قلت : أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق والسويق ، أيجزئه كما تجزئ الحنطة والشعير في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات ، إلا أني أرى إن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار أن ذلك يجزئه .


