فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر قلت : أرأيت إن ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجزئه الصيام إذا أيسر . 
قلت : أرأيت إن أعسر بعدما أيسر  ؟ 
قال : أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك . 
قال : فقلنا  لمالك  وإن دخل في الصيام أو أطعم فأيسر أترى العتق عليه ؟ 
قال : إن كان إنما صام اليوم واليومين وما أشبهه فأرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ، ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد ، فلا أرى ذلك عليه بواجب وأرى أن يمضي على صيامه . 
قال  مالك    : وكذلك الإطعام مثل ما فسرت لك في الصيام . 
قلت : فإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام ، ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ؟ 
قال : قال  مالك    : عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					