ما لا يحرم من الرضاعة قلت : أرأيت لو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة من البهائم ، أتكونان أختين  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم  ، ألا ترى أنه بلغني عن  مالك  أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه : إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجال ليس مما يحرم . 
قال  مالك    : وإنما قال : الله في كتابه { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم    } فإنما يحرم ألبان بنات آدم  لا ما سواها . 
				
						
						
