[ ص: 295 ] كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاع 
قال  سحنون بن سعيد  قلت :  لعبد الرحمن بن القاسم    : أتحرم المصة والمصتان  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول  مالك  ؟ 
قال : أما الوجور فأراه يحرم ، وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					