في نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده قلت : أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغر ، أيجبر الأب أن يدفع ذلك إلى أمهم ؟  قال : لم أسمع من  مالك  يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة بولدها عندها وتأخذ نفقتهم . 
قلت : أرأيت إن دعاها إلى أن تتحول معه من بلد إلى بلد وهي عنده غير مطلقة ، ومن موضع إلى موضع ، فأبت ، أيكون لها عليه النفقة في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم وتخرج معه . 
قلت : فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك حتى تعطي مهري ؟ 
قال  مالك    : إن كان قد دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت وتتبعه بمهرها دينا وليس لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها 
				
						
						
