في مصالحة الأب على ابنه الصغير 
قلت : أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجوز عليه طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة ، قال  مالك    : وكذلك الوصي إذا زوج يتيمه عنده صغيرا  جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عنه ويكون هذا الصلح من الأب ، والصلح تطليقة على الصبي ، وإن طلق الوصي امرأة يتيمه لم يجز . 
قلت : أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب ؟ 
قال : لم يقل لي  مالك  إنه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه إلا الأب أو الوصي ، قال ابن القاسم    : وأنا أرى إن كان  [ ص: 256 ] هذا اليتيم لا وصي له يجعل القاضي له خليفة يقوم بأمره فزوجه أو صالح عليه أرى أن يجوز كما يجوز لوصي الأب 
				
						
						
