قلت : أرأيت إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يترك لزوجها مهرها كله  أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، وقال ابن القاسم    : قال  مالك    : إذا زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض الثيب أن تتبع الأب  ، قال  مالك    : لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ، ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من الأب ، قال  مالك    : وكذلك الأخ في هذا هو بمنزلة الأب . 
قلت : لابن القاسم    : وكذلك الأجنبي قال : نعم .  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  أنه سأل  ربيعة  عن بنت الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة قال : أما هي تكون في حجر أبيها فنعم ، وأما هي تكون ثيبا فلا . 
وقال  أبو الزناد    : إن كانت بكرا في حجر أبيها فيكون أمره فيها جائزا يأخذ لها ويعطي عليها ، وقاله  يحيى بن سعيد   وعطاء بن أبي رباح  قال  يحيى بن سعيد  ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها ، قال يحيى : وتلك السنة .  ابن وهب  عن مخرمة بن بكير  عن أبيه عن ابن قسيط  وعبد الله بن أبي سلمة   وعمرو بن شعيب  بنحو ذلك . 
				
						
						
