قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ؟
قال : قال مالك : لا تلزمه النفقة ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها ، وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة على امرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع المهر إليها حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك .


