في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها قلت : أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ؟
قال : قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده ، فكذلك المكاتب عندي .
قلت : ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول مالك ؟
قال : نعم .


