قلت : أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ؟ قال : قال مالك : لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق قلت : فإن زوجه بغير شهود ؟
قال : أخبرتك أن مالكا قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهو نكاح مفسوخ فقال مالك : إذا أقر أنه زوجه قال فليشهدان فيما يستقبل وهذا إذا لم يكن دخل بها قلت : فإن زوجه بغير صداق ؟
قال : إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها ، فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان على نكاحهما قلت : فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل أنه لا صداق عليك ؟
قال : هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للأمة صداق مثلها وهذا رأيي لأن مالكا قال في النساء والنساء يجتمع في الحرائر والإماء .


