النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره قلت : أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما وإن رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك ، أيكون فسخا أو طلاقا  في قول  مالك  ؟ 
قال : هذا يكون طلاقا ، وكذلك قال  مالك    : إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر بالنكاح إن أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة أنه إن فرق كانت طلقة بائنة قلت   : وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال أيكون فسخا بغير طلاق  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال  سحنون    : وهو قول أكثر الرواة أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض ، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي عقد  [ ص: 120 ] بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه ، فالفسخ في جميع ما وصفنا بغير طلاق وهو قول عبد الرحمن  غير مرة ، ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة وما كان فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه ، وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره فإن هذا يفسخ دخل أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه . 
				
						
						
