قلت : أرأيت الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء ، فصالح ذلك الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك فأبى الولي وقال لست لها بكفء ؟  قال : قال  مالك    : إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة ، وقال ابن القاسم    : إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك مما يكون فيه حجة لذلك غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي ، قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟ 
قال : نعم : ولم أسمع العبد من  مالك  وهو رأيي 
				
						
						
