الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة فيقبلها أو يباشرها في العدة قلت : أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو ، أهو بمنزلة المفقود  في قول  مالك  ؟  [ ص: 36 ] قال : لا ، والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت ، قال : فقيل  لمالك    : وإن لم يعرفوا موضعه ولا موقفه بعد ما أسر ؟ 
قال : ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ينعى . 
قلت : ولم قال  مالك  في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو  إنه ليس بمنزلة المفقود ؟ 
قال : لأنه في أرض العدو ، وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					