قال : وقال  مالك  في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا  ، قال : إن كان ممن يخف عليه الركعتان ، مثل الرجل الخفيف يقدر أن يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها في كل ركعة ويدرك الإمام ، رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ثقيلا لا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة . 
قال : فقلت  لمالك  ما هذا الذي وسعت له في أن يصلي الركعتين ثم يصلي مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع ؟ 
قال : بل يدركه قبل أن يركع . 
قلت : فهل عليه في قول  مالك  قضاء ما قطع ؟ 
قال : لم يقل لنا قط إن عليه القضاء ، قال : ولا يكون عليه لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه ويكون قطعه بسلام فإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					