قلت : أرأيت إن نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى ، وباليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية ، أيكون عليه ثلاثة أيمان  ؟ 
قال : لا يكون عليه أبدا إلا يمين واحدة ، لا أن يريد بها مجمل النذور ثلاثة أيمان يكون ذلك عليه كما وصفت لك . 
قال :  ابن مهدي  عن هشام  عن  قتادة  عن الحسن  قال : إذا حلف على يمين واحدة في شيء في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة . 
قال  ابن مهدي    : عن  عبد الله بن المبارك   [ ص: 590 ] عن عبد الله  عن  عطاء  في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث . قال : إن كان في أمر واحد فكفارة واحدة . 
قال  ابن مهدي  عن  عبد الله بن المبارك  عن  هشام بن عروة  عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا ، قال  عروة    : فعليه كفارة واحدة . 
قال  ابن مهدي  عن  عبد الواحد بن زياد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا شتى قال : عليه لكل يمين كفارة . 
قال  ابن مهدي  عن  عبد الله بن المبارك  عن  ابن جريج  قال : إذا حلف على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا ينوي يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة ، وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتهن شتى إن حنث 
				
						
						
