قلت : أرأيت إن قال علي حرام إن فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا  ؟ 
قال : لا تكون في الحرام يمين . 
قال لي  مالك    : لا يكون الحرام يمينا في شيء من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه ، ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق ، إنما ذلك في امرأته وحدها 
				
						
						
