في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج قال : وقال  مالك  في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله  فحنث فمشى في حج ففاته الحج  قال  مالك    : يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يسعى بين الصفا  والمروة  وعليه قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك . 
				
						
						
