قلت : أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات من ذلك ، أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا ؟ قال : سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ؟
قال مالك : يؤكل هذا كله ، فقيل لمالك : فإن قطع يدا أو رجلا ؟
قال : لا يأكل اليد ولا الرجل ، وليذك ما بقي منه وليأكله ، فإن مات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل ، فكذلك مسألتك في الكلاب إذا قطعت والبزاة مثل هذا .


